الفصل السادس
في بعض الأحكام المتعلّقة بالذبائح
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تستحبّ في التذكية أمور ، بعضها خاصّ ببعض ، وبعضها عامّ في الكلّ.
أمّا الخاصّ : فالمستحبّ في ذبح الغنم : أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون إمساك يده أو رجله.
وفي ذبح البقر : أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرّك.
وفي نحر الإبل : أن يشدّ خفّها إلى آباطها وتطلق رجلاها.
وفي ذبح الطير : أن يرسل بعد ذبحه.
وأن تنحر الإبل قائمة من قبل يمينها.
وتدلّ على جميع ذلك فتوى الجماعة ، والاشتهار بين الطائفة.
مع رواية حمران بن أعين في الأكثر ، وفيها : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة » إلى أن قال : « وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ، وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » الحديث (1).
__________________
(1) الكافي 6 : 229 4 ، الوسائل 24 : 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2 ، والمراد بجملة : ولا تكتف : عدم شدّ يد الحيوان إلى خلفه بحبل ونحوه مجمع البحرين 5 : 110.




