مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 476

للأصل المتقدّم ذكره الخالي عن الدافع.

وخلافا للسيّد والشهيد (1) وجماعة (2) ، لما أشير إليه من الأصل ، ووجود المقتضي.

ولورود روايات بحلّ الأرنب والقنفذ والوطواط (3) ، وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.

ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حلّ بيع عظام الفيل وشرائها واتّخاذ الأمشاط منها ، بل اتّخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا (4).

وضعف الكلّ ظاهر :

أمّا الأولان فلما مرّ.

وأمّا الثالث ، فلأنّ الروايات إنّما تدلّ على حلّ الأكل ، وهو عندنا معاشر الإماميّة باطل.

وأمّا الرابع ، فلعدم توقّف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها ممّا تحلّ فيه الحياة.

نعم ، استدلّوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح.

المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ، واحدها : الحشرة بالتحريك كاليربوع والفأرة والحيّة ، والبحث في وقوع‌

__________________

(1) حكاه عن السيد في المسالك 2 : 231 ، الشهيد في الدروس 2 : 410.

(2) منهم العلاّمة في التحرير 2 : 159 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 130 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 77.

(3) التهذيب 9 : 42 و 43 176 و 177 و 180 ، الوسائل 24 : 112 و 123 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 و 5 ح 20 و 21 و 6.

(4) الكافي 5 : 226 1 ، التهذيب 6 : 373 1083 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2.

الصفحة 429 من 476