للأصل المتقدّم ذكره الخالي عن الدافع.
وخلافا للسيّد والشهيد (1) وجماعة (2) ، لما أشير إليه من الأصل ، ووجود المقتضي.
ولورود روايات بحلّ الأرنب والقنفذ والوطواط (3) ، وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.
ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حلّ بيع عظام الفيل وشرائها واتّخاذ الأمشاط منها ، بل اتّخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا (4).
وضعف الكلّ ظاهر :
أمّا الأولان فلما مرّ.
وأمّا الثالث ، فلأنّ الروايات إنّما تدلّ على حلّ الأكل ، وهو عندنا معاشر الإماميّة باطل.
وأمّا الرابع ، فلعدم توقّف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها ممّا تحلّ فيه الحياة.
نعم ، استدلّوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح.
المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ، واحدها : الحشرة بالتحريك كاليربوع والفأرة والحيّة ، والبحث في وقوع
__________________
(1) حكاه عن السيد في المسالك 2 : 231 ، الشهيد في الدروس 2 : 410.
(2) منهم العلاّمة في التحرير 2 : 159 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 130 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 77.
(3) التهذيب 9 : 42 و 43 176 و 177 و 180 ، الوسائل 24 : 112 و 123 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 و 5 ح 20 و 21 و 6.
(4) الكافي 5 : 226 1 ، التهذيب 6 : 373 1083 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2.




