مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 476

الطير فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » (1).

ويؤيده ما ورد في جواز لبس جلود السمّور والثعالب ونحوهما في غير الصلاة (2) ، فإنّه دليل على وقوع الذكاة عليها ، إذ لا يجوز استعمال شي‌ء من الميتة.

وتدلّ عليه أيضا رواية أبي مخلّد : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » (3).

وظاهر المسالك الميل إلى عدم وقوع الذكاة عليها ، لاستضعاف الموثّقتين بكون سماعة واقفيّا ، والروايتان موقوفتان مضمرتان (4).

وفيه : أنّ الوقف في الراوي غير مضرّ ، سيّما بعد كونه ثقة ، والإضمار في الرواية غير ضائر ، سيّما مع كونها في طريق آخر مسندة ، فإنّ الثانية في الفقيه مسندة وإن كانت مضمرة في التهذيب ، هذا مع كونهما منجبرتين بالاشتهار التامّ.

المسألة الثانية : الحقّ عدم وقوع الذكاة على المسوخات وقد مرّ عددها في كتاب المطاعم وفاقا لكلّ من قال بنجاستها كالشيخ والديلمي وابن حمزة (5) وجماعة من القائلين بطهارتها كالمحقق والشهيد الثاني (6)

__________________

(1) التهذيب 9 : 79 338 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 4 : 352 ، 355 أبواب لباس المصلّي ب 5 و 7.

(3) الكافي 5 : 227 9 ، التهذيب 6 : 374 1087 ، الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1.

(4) المسالك 2 : 232.

(5) الشيخ في الخلاف 2 : 538 ، والمبسوط 6 : 280 ، الديلمي في المراسم : 55 ، ابن حمزة في الوسيلة : 78.

(6) المحقق في الشرائع 1 : 53 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 237.

الصفحة 428 من 476