مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 476

مسائل :

المسألة الأولى : الحقّ المشهور كما في المسالك والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه ، بل في الأخير وعن الشهيد أنّه لا يعلم في ذلك مخالف (2) ، وفي المفاتيح : أنّه مذهب الكلّ : ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنّور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق.

لا للأصل ، لما عرفت.

ولا لما قيل من أنّ السبب في وقوعها على المأكول إنّما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده ، وهو متحقّق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصّة (3) ، لكونه علّة استنباطيّة لا يتحقّق تمامها في المورد أيضا.

بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع عليه.

ولموثّقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة :

إحداهما : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (4).

والثانية : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من‌

__________________

(1) المسالك 2 : 232 ، كفاية الأحكام : 247 ، المفاتيح 1 : 69.

(2) نقله عنه في الروضة 7 : 237.

(3) المفاتيح 1 : 69.

(4) التهذيب 9 : 79 339 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 4.

الصفحة 427 من 476