مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 476

والأول في الثاني : للحلّي والمحقّق (1) وعامّة من تأخّر (2) ، بل الأكثر.

والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (3) وبعض آخر (4).

والحقّ في كلّ منهما : الأول ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، أمّا في الجزء فظاهر ، وأمّا في الرأس فلأنّ ما يظنّ تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمّد الأخيرة وهما لمقام الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرتان ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إنّ رسول الله 6 نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (5). وهما لمكان الضعف الخالي عن الجابر عن صلاحيّة المعارضة عاجزتان.

__________________

(1) الحلي في السرائر 3 : 110 ، المحقق في الشرائع 3 : 205.

(2) كالعلاّمة في القواعد 2 : 155 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 203 ، وصاحب الرياض 2 : 276.

(3) النهاية : 584 ، القاضي في المهذّب 2 : 440 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(4) كالشهيد في الدروس 2 : 415.

(5) الدعائم 2 : 175 630 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 6 ح 1.

الصفحة 423 من 476