مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 476

والجواب عن الاولى : أنّ تماميّة دلالتها إنّما هي إذا كان السلخ بمعنى القطع ، أو الضمير في : « أكله » راجعا إلى الجلد الذي انفصل بالسلخ ، وإلاّ لا يتم ، إذ لا وجه لحرمة الشاة أو الجزء المسلوخ بمجرّد السلخ ، الذي هو أعمّ ممّا يوجب موت الشاة أو الجزء.

هذا ، مع معارضتها مع الأخبار السابقة المبيحة للرأس والذبيحة بإبانة الرأس قبل الموت ، فيرجع إلى الأصل.

وبذلك يجاب عن الرواية الثانية ، فإنّها معارضة سيّما مع رواية سماعة بالعموم من وجه ، فالمرجع الأصل.

وقد ظهر من ذلك عدم حرمة الذبيحة ولا الجزء المقطوع لو أبين الرأس ، أو قطع الجزء قبل الموت.

وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم؟

في كلّ واحد من الرأس والجزء قولان :

فالأول في الأول : للخلاف والحلّي والفاضلين (1) وغيرهم (2) ، ونفى الحلّي عنه الخلاف بين المحصّلين.

والثاني فيه : للإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي والشيخ في النهاية والفاضل في المختلف والشهيدان (3) وغيرهما (4).

__________________

(1) الخلاف 2 : 531 ، الحلي في السرائر 3 : 108 ، المحقّق في الشرائع 3 : 206 ، العلاّمة في التحرير 2 : 159.

(2) كالشهيد في الدروس 2 : 415 ، والفيض في المفاتيح 2 : 203.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 680 ، المفيد في المقنعة : 580 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360 ، القاضي في المهذّب 2 : 440 ، النهاية : 584 ، المختلف : 680 ، الشهيد في الدروس 3 : 415 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 227.

(4) كفخر المحققين في الإيضاح 4 : 137.

الصفحة 422 من 476