مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 476

وصحيحة محمّد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس ، فقال : « إن خرج الدم فكل » (1).

ورواية سماعة ، وفيها : « لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه » وقال : « لا بأس إذا سال الدم » (2).

والمرويّ في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : عمّن نخع الذبيحة قبل أن تموت يعني كسر عنقها فقال : « قد أساء ولا بأس بأكلها » (3).

حجّة المشترطين : مرفوعة محمّد بن يحيى : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكله » (4).

ورواية مسعدة : عن الرجل يذبح فيسرع السكّين فيبين الرأس ، فقال : « الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك » (5).

وصحيحة محمّد : « ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » (6).

__________________

24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 1 ، والوحيّ بتشديد الياء : السريع مجمع البحرين 1 : 432.

(1) الكافي 6 : 230 2 ، الفقيه 3 : 208 960 ، التهذيب 9 : 55 230 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2.

(2) الفقيه 3 : 208 961 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 4 ، صدر الرواية غير موجود في المصدر.

(3) الدعائم 2 : 175 632 ، مستدرك الوسائل 16 : 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2.

(4) الكافي 6 : 230 8 ، التهذيب 9 : 56 233 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(5) الكافي 6 : 230 3. التهذيب 9 : 56 231 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 3.

(6) الكافي 6 : 233 2 ، التهذيب 9 : 60 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2.

الصفحة 421 من 476