مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 476

المسألة السابعة : هل يشترط في حلّية الذبيحة خروج روحها ، أم لا ، بل تحل بمجرد قطع الأوداج بالشرائط ولو لم يخرج روحها بعد ، فيجوز قطع جزء منها وإبانة رأسها قبل موتها وأكلها؟

ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابنا حمزة وزهرة إلى الاشتراط (1) ، حيث حكموا بحرمة أكل ما قطع منها من الأجزاء والرأس قبل الموت.

وذهب الشيخ في الخلاف والحلّي والراوندي والفاضلان والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الكفاية (2) وجمع آخر من المتأخّرين (3) إلى عدم الاشتراط ، ونسبه الأخيران وشارح المفاتيح إلى الأكثر ، بل عن الخلاف ادّعاء إجماع الصحابة عليه.

وهو الحق ، لإطلاقات الكتاب والسنّة ، والنصوص المجوّزة لأكل ما قطع رأسه قبل الموت ، حيث إنّ الرأس أيضا جزء مقطوع قبل خروج الروح ، فلو اشترط الموت في الحلّية لم يكن حلالا.

ومن تلك النصوص : صحيحة الحلبي : عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (4).

وصحيحة الفضيل : عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : « هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله » (5).

__________________

(1) النهاية : 584 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، ابن حمزة في الوسيلة : 357 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(2) الخلاف 2 : 531 ، الحلي في السرائر 3 : 108 ، المحقق في الشرائع 3 : 205 ، العلاّمة في القواعد 2 : 155 ، المسالك 2 : 227 ، الكفاية : 247.

(3) كفخر المحققين في الإيضاح 4 : 137 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 203.

(4) الفقيه 3 : 209 963 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 5.

(5) الكافي 6 : 230 1 ، الفقيه 3 : 208 959 ، التهذيب 9 : 55 229 ، الوسائل

الصفحة 420 من 476