مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 476

وعن الغنية ادّعاء إجماع الإماميّة عليه (1) ، وهو ظاهر صحيحة أبي بصير ، حيث قال : تذبح فلا تتحرّك (2).

ويمكن استفادته من صحيحة محمّد الحلبي ورواية رفاعة أيضا ، حيث قال : « إذا تحرّك .. فهو ذكي » (3).

ولو أراد الحركة القبليّة لكان يقول : يقبل الذكاة.

إلاّ أنّ ظاهر روايتي أبان وعبد الله بن سليمان (4) كفاية القبليّة.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ غاية ما تدلاّن عليه : أنّه إذا تحرّك قبل التذكية يقبلها ، وأمّا توقّف الحلّية بعدها على حركة أخرى بدليل آخر فلا ينافي ذلك أصلا ، فتأمّل.

المسألة الرابعة : اشتهر بين جماعة من المتأخّرين منهم : المحقّق في الشرائع والفاضل تبعا للشيخ اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح (5) ، وفسّر في الشرائع الحياة المستقرّة التي شرطها بالتي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيّام.

وظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره ، حيث لم يذكروه ولم يتعرّضوا له ، وهو ظاهر المحقّق في النافع والشهيدين والصيمري (6) ومعظم متأخّري‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(2) المتقدّمة في ص : 419.

(3) المتقدّمتين في ص : 419.

(4) المتقدّمتين في ص : 419.

(5) الشرائع 3 : 207 ، الفاضل في القواعد 2 : 155 ، والتحرير 2 : 159 ، الشيخ في المبسوط 6 : 275.

(6) النافع : 249 ، الشهيد في الدروس 2 : 415 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 227 ، وحكاه عن الصيمري في الرياض 2 : 275.

الصفحة 411 من 476