البصري وعبد الله بن سليمان.
ويدلّ على أنّ المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات : ما دلّ على كفاية الحياة في التذكية ، كقوله في صحيحة محمّد بن قيس الواردة فيما أخذت بالحبالة : « وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » (1).
وفي موثّقة البصري : « وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » (2).
وعلى أنّ المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات : عمومات حرمة الميتة وإطلاقاتها (3).
وقوله في رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع : « إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (4).
هذا ، مع أنّ الحكم في المقامين إجماعي ، ومع ذلك ، الفرض الذي ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنّه محال عادي ، ولا يلتفت إلى مثله في الاستدلال بالأخبار.
د : محلّ الحركة التي بها تعرف الحلّية هل هو قبل الذبح ، أو بعده؟
صرّح في المسالك بالثاني (5) ، ونسب بعضهم إلى الأصحاب كافّة (6) ،
__________________
(1) الكافي 6 : 214 1 ، التهذيب 9 : 37 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1.
(2) الكافي 6 : 214 3 ، التهذيب 9 : 37 155 و 156 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2.
(3) الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1.
(4) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 54 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.
(5) المسالك 2 : 227.
(6) الرياض 2 : 274.




