ورواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (1).
ورواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » (2).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي » (3).
ورواية رفاعة : في الشاة « إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة » (4).
وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليّا 7 كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » (5).
ورواية ليث المرادي : « وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » (6).
__________________
ب 11 ح 6.
(1) الكافي 6 : 232 1 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7.
(2) الكافي 6 : 232 4 ، التهذيب 9 : 57 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5 ، والمصع : الحركة والضرب النهاية الأثيرية 4 : 337.
(3) الكافي 6 : 233 5 ، التهذيب 9 : 56 235 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 3.
(4) الكافي 6 : 233 6 ، التهذيب 9 : 56 234 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 4.
(5) الفقيه 3 : 209 962 ، التهذيب 9 : 57 240 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.
(6) الكافي 6 : 208 10 ، التهذيب 9 : 33 131 ، الاستبصار 3 : 73 267 ، الوسائل 23 : 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4.




