مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 476

ورواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (1).

ورواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » (2).

وصحيحة محمّد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي » (3).

ورواية رفاعة : في الشاة « إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة » (4).

وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليّا 7 كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » (5).

ورواية ليث المرادي : « وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » (6).

__________________

ب 11 ح 6.

(1) الكافي 6 : 232 1 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7.

(2) الكافي 6 : 232 4 ، التهذيب 9 : 57 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5 ، والمصع : الحركة والضرب النهاية الأثيرية 4 : 337.

(3) الكافي 6 : 233 5 ، التهذيب 9 : 56 235 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 3.

(4) الكافي 6 : 233 6 ، التهذيب 9 : 56 234 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 4.

(5) الفقيه 3 : 209 962 ، التهذيب 9 : 57 240 ، الوسائل 24 : 24 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.

(6) الكافي 6 : 208 10 ، التهذيب 9 : 33 131 ، الاستبصار 3 : 73 267 ، الوسائل 23 : 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4.

الصفحة 405 من 476