مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 476

المسألة الثالثة : ومن الشرائط أيضا : حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحيّ خاصّة ، عند الصدوق والفاضل في المختلف (1) ، وقوّاه ثاني الشهيدين (2).

وخروج الدم المعتدل خاصّة لا المتثاقل أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل عند الشهيد في الدروس على ما حكي عنه (3).

ومجموع الأمرين المذكورين عند جماعة ، منهم : المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي (4) ، وابن زهرة مدّعيا هو الإجماع عليه (5).

وأحد الأمرين عند طائفة أخرى ، منهم : الشيخ في النهاية والحلّي والفاضلين (6) وأكثر المتأخّرين كما في المسالك (7) ، بل الأكثر مطلقا كما في المفاتيح (8) وشرحه.

دليل الأولين : المستفيضة المعتبرة :

كموثّقة البصري : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته » (9).

__________________

(1) الصدوق في المقنع : 139 ، المختلف : 681.

(2) في الروضة 7 : 224.

(3) الدروس 2 : 413.

(4) المفيد في المقنعة : 580 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 681 ، القاضي في المهذّب 2 : 440 ، الديلمي في المراسم : 209 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 320.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(6) النهاية : 584 ، الحلّي في السرائر 3 : 110 ، المحقق في المختصر : 250 ، العلاّمة في التحرير 2 : 159.

(7) المسالك 2 : 227.

(8) المفاتيح 2 : 201.

(9) الكافي 6 : 232 3 ، التهذيب 9 : 57 237 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح

الصفحة 404 من 476