مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 476

غيرها.

ولا يشترط ذكر لفظ الاسم ، فيكفي مثل : استغفر الله ، وغيره.

وأمّا كفاية غير ذلك ممّا لا يتضمّن اسم الله كما أن يذكر صفاته العليا ، نحو : من دان له أو خضع له جميع الخلق ، وأمثال ذلك فلا يثبت منها ، بل وكذا غير لفظ الله من أسمائه الحسنى ، نحو : الرحمن ، و : الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانيّة ، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيّا له.

ومنه يظهر أنّ الأقرب اعتبار العربيّة أيضا ، كما به صرّح طائفة (1).

ج : المستفاد من صحيحة محمّد الثالثة : أنّ الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر‌ ، بل ظاهرها الوجوب ، ولكن صرّح جماعة بعدم قائل بوجوبه (2) ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيّد.

وهل الاستحباب مخصوص بالتذكّر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعمّ جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ، مثل سلخها وتقطيع لحمها؟

مقتضى إطلاق الصحيحة : الثاني ، بل لعلّه يشمل حال الفراغ أيضا.

د : هل يجب أن تكون التسمية مع التذكّر مقارنة للشروع في الذبح ، أم يجوز مقدّمة عليه حين الشروع في مقدّماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها وشدّها ، أو حين القيام للأخذ؟

الظاهر : الأول ، لعدم معلوميّة صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع ، ولكن المقارنة العرفيّة كافية قطعا.

__________________

(1) كما في الرياض 2 : 273.

(2) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 117 ، والعلاّمة المجلسي في البحار 62 : 298 ، وصاحب الرياض 2 : 273.

الصفحة 402 من 476