فروع :
أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها ، وفاقا للأكثر ، للإطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها (1) ، بل حلّ شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال (2).
خلافا للفاضل في المختلف (3) ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.
وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا.
ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقّق بذكر كلّ ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرّح به جماعة (4) من غير خلاف بينهم يوجد.
وتدلّ عليه صحيحة محمّد : عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله تعالى ، قال : « هذا كلّه من أسماء الله تعالى ولا بأس به » (5).
والظاهر أنّ المراد أنّ الكلّ متضمّن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كلّ ما يتضمّن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو
__________________
(1) الوسائل 24 : 66 أبواب الذبائح ب 28.
(2) انظر الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ، وج 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29.
(3) المختلف : 680.
(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 227 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 247 ، وصاحب الرياض 2 : 273.
(5) الكافي 6 : 234 5 ، الفقيه 3 : 211 978 ، التهذيب 9 : 59 249 ، الوسائل 24 : 31 أبواب الذبائح ب 16 ح 1.




