مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 476

ثمَّ التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكّر وتعمّد الترك ، فلا يحرم لو تركها نسيانا ، وبالإجماعين (1) والصحيحين المتقدّمين.

وصحيحة الحلبي : عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال : « نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (2).

والمرويّ في تفسير العيّاشي : « إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه » (3) يعني : أنّه ترك التسمية متعمّدا لاعتقاده جواز تركها.

وفي إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان ، صريح المحقّق الأردبيلي : الأول (4) ، ولم يذكر عليه دليلا.

نعم استدلّ له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوّغ للأكل ، ولذا تساويا في ترك الاستقبال (5) ، وهو عين المصادرة.

والثاني ظاهر الأكثر ، حيث لم يذكروه ، وقيل : لم أر من صرّح بالحلّ مع الترك جهلا (6). ودليله : الأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ، والأخبار المعصوميّة. وهو الأقرب.

__________________

(1) الرياض 2 : 273.

(2) الكافي 6 : 233 3 ، الفقيه 3 : 211 979 ، التهذيب 9 : 59 251 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 3.

(3) تفسير العياشي 1 : 375 86 ، الوسائل 24 : 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 11.

(4) مجمع الفائدة 11 : 115.

(5) الرياض 2 : 274.

(6) الرياض 2 : 274.

الصفحة 400 من 476