ه : لا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ؛ للعموم ، وكذلك الأعمام والأخوال.
وهل يختصّ بالنسبي ، أو يتعدّى إلى الرضاعي أيضا؟
الظاهر : الأول ؛ للتبادر ، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي ، ومنع حصول الحقيقة الشرعيّة.
و : الحلّية تختصّ بالأكل بنفسه ، فلا يجوز حمل شيء منها ، ولا الإذن للغير في الأكل ؛ للأصل.
ز : اختلفت الروايتان في جواز تصدّق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.
ففي رواية جميل : « للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدّق » (1).
وفي رواية علي : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يحلّلها » (2).
ويمكن الجمع بوجوه. والأولى في الجمع ما دلّت عليه موثّقة ابن بكير : عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (3) ، فيخصّص بالتصدّق ومنه بالمأدوم ، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي ، أو العلم بالكراهة.
__________________
(1) الكافي 6 : 277 3 ، التهذيب 9 : 96 417 ، المحاسن : 416 174 ، الوسائل 24 : 281 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 3.
(2) التهذيب 6 : 346 974 ، مسائل علي بن جعفر : 158 231 ، الوسائل 17 : 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 1.
(3) الكافي 5 : 137 2 ، التهذيب 6 : 346 973 ، الوسائل 17 : 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 2.




