الفصل الأول (1).
وصحيحة محمّد المتقدّمة في المسألة السابقة.
والأخرى : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » (2).
والثالثة : عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : « إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (3).
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة ، وفيها : « ولتذكر اسم الله عليها » (4).
وصحيحة سليمان : عن ذبيحة الغلام والمرأة ، وفيها : « إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها وكذلك الغلام » (5).
ورواية محمّد الحلبي : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » (6).
ورواية مسعدة : عن ذبيحة الغلام ، [ قال : ] « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل » (7) ، إلى غير ذلك.
__________________
(1) الكافي 6 : 233 2 ، التهذيب 9 : 60 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2 ، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النّخاع لسان العرب 8 : 348.
(2) في ص : 389.
(3) الكافي 6 : 233 4 ، الفقيه 3 : 211 977 ، التهذيب 9 : 59 250 ، الوسائل 24 : 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 4.
(4) الكافي 6 : 237 1 ، الفقيه 3 : 212 981 ، التهذيب 9 : 73 310 ، الوسائل 24 : 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5.
(5) الكافي 6 : 237 3 ، الفقيه 3 : 212 983 ، التهذيب 9 : 73 308 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7.
(6) الفقيه 3 : 211 980 ، الوسائل 24 : 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 6.
(7) الكافي 6 : 237 2 ، التهذيب 9 : 73 309 ، الوسائل 24 : 42 أبواب الذبائح ب 22 ح 2 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.




