مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 476

فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، للأصل.

ويستدلّ للأول بأنّ المتبادر من التعدية بالباء : المصاحبة ، أي استقبل مع ذبيحتك.

ويردّ بمنع التبادر ، بل الظاهر أنّها مثل التعدية بالهمزة ، فإنّ المتبادر من : « ذهب به » أنّه أذهبه.

نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر 7 : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (1).

ولكنه لضعفه لا يصلح لإثبات الزائد على الاستحباب. وتقدّمت أيضا روايته الدالّة على رجحان استقبال الناحر (2).

المسألة الثانية : ومن شرائطهما : التسمية ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ بالاستفاضة (3) ، والأصل ، وصريح الكتاب.

قال الله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (4).

والسنّة المتواترة معنى ، منها : الأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها ، المصرّحة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم (5).

ومنها : الأخبار المتقدّمة ، المتضمّنة لحلّ بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (6).

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في المسألة الرابعة من‌

__________________

(1) الدعائم 2 : 174 625 ، مستدرك الوسائل 16 : 137 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.

(2) في ص : 407.

(3) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 227 ، والمفاتيح 2 : 198.

(4) الأنعام : 121.

(5) الوسائل 24 : 48 أبواب الذبائح ب 26.

(6) في ص : 384 و 385.

الصفحة 398 من 476