الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية (1) ، بل نسبه المحقّق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب (2) ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع. بل تدلّ على الحلّ في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلّون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أنّ ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجّه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها.
فروع :
أ : هذه الأخبار وإن اختصّت بالذبيحة ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المنحورة بالمركّب من الإجماع.
ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصّة؟
ظاهر جماعة : الأول (3) ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنّه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو معناه.
ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مرّ.
ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا؟
__________________
(1) إرشاد الأذهان 2 : 108 ، الدروس 2 : 413 ، الروضة 7 : 215 ، المفاتيح 2 : 200 ، كفاية الأحكام : 246.
(2) مجمع الفائدة 11 : 114.
(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 226 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 199 ، وصاحب الرياض 2 : 273.




