مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 476

الفصل الرابع

في سائر شرائط الذبح والنحر

وهي أمور تذكر في طيّ مسائل :

المسألة الاولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (1) ، ومحقّقا ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة :

كصحيحة محمّد : « استقبل بذبيحتك القبلة » (2).

والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : « كل منها » ، قلت له : فإن لم يوجّهها ، قال : « فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها » ، وقال 7 : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » (3).

والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : « كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » (4) ، دلّت بالمفهوم على المطلوب.

ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال :

__________________

(1) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 226 ، والمفاتيح 2 : 199.

(2) الكافي 6 : 229 5 ، التهذيب 9 : 53 220 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 1.

(3) الكافي 6 : 233 1 ، التهذيب 9 : 60 253 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 2.

(4) الكافي 6 : 233 4 ، التهذيب 9 : 59 250 ، الوسائل 24 : 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 4.

الصفحة 395 من 476