الفصل الرابع
في سائر شرائط الذبح والنحر
وهي أمور تذكر في طيّ مسائل :
المسألة الاولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (1) ، ومحقّقا ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمّد : « استقبل بذبيحتك القبلة » (2).
والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : « كل منها » ، قلت له : فإن لم يوجّهها ، قال : « فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها » ، وقال 7 : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » (3).
والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : « كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » (4) ، دلّت بالمفهوم على المطلوب.
ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال :
__________________
(1) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 226 ، والمفاتيح 2 : 199.
(2) الكافي 6 : 229 5 ، التهذيب 9 : 53 220 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 1.
(3) الكافي 6 : 233 1 ، التهذيب 9 : 60 253 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 2.
(4) الكافي 6 : 233 4 ، التهذيب 9 : 59 250 ، الوسائل 24 : 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 4.




