مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 476

والدليل على أنّها محلّ النحر : الإجماع وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (1).

والنحر : أن يدخل السكّين ونحوها من الآلات الحديديّة في الثغرة من غير قطع الحلقوم.

ودليله : الإجماع ، والمرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح أو ينحر؟ قال : « السنّة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري » (2).

المسألة الثانية : يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ، بالإجماع ، وبعض الإطلاقات.

المسألة الثالثة : التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل‌ ، وما عداها يذكّى بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (3) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة ، المتضمّنة لإطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ، كالأخبار الواردة في الهدي (4) ، وروايتي أبي بصير (5) وإسماعيل الجعفي (6) ‌

__________________

(1) في ص : 399.

(2) الدعائم 2 : 180 652 ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض من الحديد وحدّد مجمع البحرين 3 : 352 ، مستدرك الوسائل 16 : 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 5.

(3) الخلاف 2 : 522 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 107 ، حكاه عن الشهيد الثاني في الرياض 2 : 274 ، وانظر كشف اللثام 2 : 259 ، المفاتيح 2 : 201.

(4) الوسائل 14 : 148 أبواب الذبح ب 35.

(5) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 54 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.

(6) الكافي 6 : 231 5 ، التهذيب 9 : 54 222 ، الوسائل 24 : 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 4.

الصفحة 393 من 476