مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 476

منهم ، ولأنّ ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه ، وهو وماله لأبيه كما في الحديث (1) فجائز نسبته إليه ، وفي آخر : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإنّ ولده من كسبه » (2).

ومنه يظهر وجه آخر لإلحاق الأولاد بالأقارب فيما ذكر ، وهو الأولويّة ، وكذا يظهر وجه لصحّة إلحاق الأجداد والجدّات ؛ لأقربيّتهم من الأعمام والأخوال ، مع إمكان إدخالهم في الآباء والأمّهات.

والمراد بما ملكتم مفاتحه : ما يكون وكيلا عليها وفيما يحفظها ، كما صرّح به في مرسلة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) قال : « الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه » (3) ، ويدلّ عليه ما مرّ من تفسير علي.

وقيل : هو بيت العبد ؛ لأنّه وماله لمولاه (4).

وقيل : من له عليه ولاية (5).

ولا بأس بهما ؛ لصدق اللفظ ، وعدم منافاة الروايتين ، فيكون الجميع مرادا.

وقيل : ما يجد الإنسان في داره ولا يعلم به.

وقيل : بيت الولد (6).

والمرجع في الصديق إلى العرف.

__________________

(1) التهذيب 5 : 15 44 ، الوسائل 11 : 91 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.

(2) مستدرك الوسائل 13 : 9 أبواب مقدمات التجارة ب 1 ح 12 ، بتفاوت يسير.

(3) راجع ص : 43.

(4) كما في الروضة البهية 7 : 344.

(5) كما في المسالك 2 : 247 ، الرياض 2 : 298.

(6) انظر المسالك 2 : 247.

الصفحة 39 من 476