مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 476

المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (1) وشرحه.

أو لا يكتفى به ، بل يجب معه قطع المري‌ء بالهمز كأمين ، وهو مجرى الطعام والشراب المتّصل بالحلقوم من تحته والودجان بفتح الواو والدالّ ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة (2).

أو بالمري‌ء خاصّة على ما ذكره بعضهم (3)؟ كما هو مشهور بين الأصحاب ، صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والمسالك والمقدّس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح (4) وشرحه ، بل عن المهذّب والصيمري الإجماع عليه (5) ، وحكي عن الغنية أيضا (6) ، ولكنّه فيما عدا المري‌ء.

ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا ، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين ، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا (7).

وهنا قول رابع محكيّ عن العماني (8) ، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشقّ الودجين.

دليل الأولين : الأصل ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فيما‌

__________________

(1) مجمع الفائدة 11 : 96.

(2) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 529 ، والعلاّمة في المختلف : 690 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 226.

(3) كما في المفاتيح 2 : 201 ، وكشف اللثام 2 : 78.

(4) الشرائع 3 : 205 ، المسالك 2 : 226 ، المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 95 ، الكفاية : 246 ، المفاتيح 2 : 201.

(5) حكاه عنهما في الرياض 2 : 272.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(7) راجع المسالك 2 : 226.

(8) حكاه عنه في الرياض 2 : 273.

الصفحة 386 من 476