الفصل الثالث
في محلّ التذكية الذبحيّة والنحريّة وكيفيّتهما
وهاهنا مقامان :
المقام الأول : في محلّ التذكية الذبحيّة. وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية (1) ، بل مطلقا كما في المسالك (2) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى وجوب الذبح وتوقّف الحلّية عليه ، كما هو المجمع عليه والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمّد : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » (3).
وفي صحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها » (4).
وفي رواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة » إلى أن قال : « فاذبحها فهو لك حلال » (5).
__________________
(1) كفاية الأحكام : 246.
(2) المسالك 2 : 226.
(3) الكافي 6 : 229 5 ، التهذيب 9 : 53 220 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1.
(4) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 53 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3.
(5) الكافي 6 : 232 4 ، التهذيب 9 : 57 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5.




