مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 476

الفصل الثالث

في محلّ التذكية الذبحيّة والنحريّة وكيفيّتهما

وهاهنا مقامان :

المقام الأول : في محلّ التذكية الذبحيّة. وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم‌ ، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية (1) ، بل مطلقا كما في المسالك (2) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى وجوب الذبح وتوقّف الحلّية عليه ، كما هو المجمع عليه والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمّد : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » (3).

وفي صحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها » (4).

وفي رواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة » إلى أن قال : « فاذبحها فهو لك حلال » (5).

__________________

(1) كفاية الأحكام : 246.

(2) المسالك 2 : 226.

(3) الكافي 6 : 229 5 ، التهذيب 9 : 53 220 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1.

(4) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 53 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3.

(5) الكافي 6 : 232 4 ، التهذيب 9 : 57 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5.

الصفحة 384 من 476