« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا » (1).
والمرويّ في المجازات النبويّة للسيّد : نهى رسول الله 6 عن الذبح بالسنّ والظفر (2).
والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ، ما خلا السنّ والعظم والظفر » (3).
ويمكن جبر ضعف تلك الأخبار بالإجماعين المنقولين ، فيخصّ بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدّمة ، مع أنّ في إطلاقها نظرا ظاهرا ، كانصراف العظم إلى الظفر أيضا ، فالمنع أقرب.
__________________
(1) صحيح مسلم 3 : 1558 20 ، صحيح البخاري 7 : 119.
(2) المجازات النبوية : 430 348.
(3) قرب الإسناد : 106 363 ، الوسائل 24 : 10 أبواب الذبائح ب 2 ح 5 ، عبارة : والظفر ، غير موجودة في المصدر.




