مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 476

« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا » (1).

والمرويّ في المجازات النبويّة للسيّد : نهى رسول الله 6 عن الذبح بالسنّ والظفر (2).

والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ، ما خلا السنّ والعظم والظفر » (3).

ويمكن جبر ضعف تلك الأخبار بالإجماعين المنقولين ، فيخصّ بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدّمة ، مع أنّ في إطلاقها نظرا ظاهرا ، كانصراف العظم إلى الظفر أيضا ، فالمنع أقرب.

__________________

(1) صحيح مسلم 3 : 1558 20 ، صحيح البخاري 7 : 119.

(2) المجازات النبوية : 430 348.

(3) قرب الإسناد : 106 363 ، الوسائل 24 : 10 أبواب الذبائح ب 2 ح 5 ، عبارة : والظفر ، غير موجودة في المصدر.

الصفحة 383 من 476