وصحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة » (1).
وموثّقة محمّد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » (2).
والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطرّ إلى الأكل ، وهو كذلك.
المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟
الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (3).
وعن الإسكافي (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية (5) : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردّد فيه المحقّق (6) ، وعن المبسوط والغنية : الإجماع عليه.
دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدّمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السنّ عظما ، وقد صرّح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدّمة.
ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العاميّة : إنّ النبيّ 6 قال :
__________________
(1) الفقيه 3 : 208 955 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.
(2) الكافي 6 : 228 1 ، التهذيب 9 : 52 215 ، الاستبصار 4 : 80 298 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 4.
(3) السرائر 3 : 86.
(4) حكاه عنه في المختلف : 673.
(5) الخلاف 2 : 521 ، المبسوط 6 : 263 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.
(6) في المختصر النافع : 249.




