مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 476

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة » (1).

وموثّقة محمّد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » (2).

والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطرّ إلى الأكل ، وهو كذلك.

المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟

الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (3).

وعن الإسكافي (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية (5) : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردّد فيه المحقّق (6) ، وعن المبسوط والغنية : الإجماع عليه.

دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدّمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السنّ عظما ، وقد صرّح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدّمة.

ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العاميّة : إنّ النبيّ 6 قال :

__________________

(1) الفقيه 3 : 208 955 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.

(2) الكافي 6 : 228 1 ، التهذيب 9 : 52 215 ، الاستبصار 4 : 80 298 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 4.

(3) السرائر 3 : 86.

(4) حكاه عنه في المختلف : 673.

(5) الخلاف 2 : 521 ، المبسوط 6 : 263 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(6) في المختصر النافع : 249.

الصفحة 382 من 476