ورواية الحضرمي : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » (1).
وموثّقة سماعة : عن الذكاة ، [ فقال ] : « لا يذكّى إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين 7 » (2).
وتدلّ عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوّزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي. وقد يستدلّ له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما نظر.
المسألة الثانية : تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة ، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم ، سوى السنّ والظفر ، إجماعا محكيّا (3) ومحقّقا ، له ، وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي : عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟ قال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » (4).
وصحيحة الشحّام : عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة؟ قال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » (5).
__________________
(1) الكافي 6 : 227 3 ، التهذيب 9 : 51 209 ، الاستبصار 4 : 79 292 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 3.
(2) الكافي 6 : 227 4 ، التهذيب 9 : 51 210 ، الاستبصار 4 : 79 293 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 4.
(3) المسالك 2 : 226.
(4) الكافي 6 : 228 2 ، الفقيه 3 : 208 954 ، التهذيب 9 : 52 214 ، الاستبصار 4 : 80 297 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.
(5) الكافي 6 : 228 3 ، التهذيب 9 : 51 213 ، الاستبصار 4 : 80 296 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.




