مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 476

الفصل الثاني

في الآلة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجوز التذكية إلاّ بالحديد مع الاختيار ، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها ، بلا خلاف بيننا كما صرّح به جماعة بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا (1) ، بل المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.

منها صحيحة محمّد : عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : « لا ذكاة إلاّ بحديدة » (2).

والليطة بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني (3) ، وبكسرها كما في القاموس (4) : قشر القصبة الأعلى. والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح بها النار.

وصحيحة الحلبي : عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : « فقال علي بن أبي طالب 7 : لا يصلح الذبح إلاّ بالحديدة » (5).

__________________

(1) كما في كفاية الأحكام : 246 ، وكشف اللثام 2 : 78 ، والرياض 2 : 272.

(2) الكافي 6 : 227 1 ، التهذيب 9 : 51 211 ، الاستبصار 4 : 79 294 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1.

(3) في المسالك 2 : 226.

(4) القاموس المحيط 2 : 398.

(5) الكافي 6 : 227 2 ، التهذيب 9 : 51 212 ، الاستبصار 4 : 80 295 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 2.

الصفحة 380 من 476