مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 476

ذلك.

ولا يضرّ تقييد الصبي في بعض الأخبار بقوله : « إذا قوي » أو : « إذا أحسن » والأعمى بقوله : « إذا سدّد » ، لأنّ الكلام في صورة تحقّق الشرط ، وإلاّ فلا كلام في عدم الصحّة.

نعم ، قيّد الأول في بعضها ببلوغ خمسة أشبار ، والمراد منه القوّة ، لعدم اشتراطه بخصوصه إجماعا.

وأمّا اشتراط ذبيحة المرأة والصبي والخصيّ وولد الزنا في بعضها بما إذا لم يوجد من يذبح أو بصورة الاضطرار ، فإنّما هو مبنيّ على الرجحان دون الوجوب ، للإجماع ، ولأنّ الحرام لا يحلّ بعدم وجود ذابح آخر.

وكذا لا يضرّ اشتراط ذبيحة المرأة والصبي بذكر اسم الله في بعض الأخبار ، الموجب لاشتراط سماعه منهما وإلاّ لما يعلم الذكر ، لأنّ الكلام في عدم اعتبار الذكورة والبلوغ ، وهو يثبت ممّا ذكر ، وأمّا اشتراط ذكر اسم الله فلا كلام فيه ، وأمّا الاكتفاء بفعل المسلم أو من بحكمه فهو أمر آخر يأتي بيانه.

نعم ، شرط بعضهم (1) في ولد الزنا كونه بالغا مظهرا للشهادتين ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون بحكم المسلم. ولا بأس به‌

__________________

(1) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 82.

الصفحة 379 من 476