ولا كمال العقل ، ولا الحريّة ، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة ، ولا طهارة المولد ، ولا البصر.
فتحلّ ذبيحة المرأة ، والخصيّ ، والطفل والمجنون المميّزين ، والعبد ، والجنب ، والحائض ، وولد الزنا ، والأعمى ، بلا خلاف في شيء منها يعرف.
للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار :
كصحيحة الحلبي : « كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد » (1).
وكصحيحتي سليمان بن خالد (2) ومحمّد (3) ورواية مسعدة (4) في ذبيحة الصبي والمرأة ، وكمرسلة أحمد (5) في ذبيحة الصبي والمرأة والخصيّ ، ورواية صفوان (6) في المرأة والصبي وولد الزنا ، ومرسلة ابن أبي عمير (7) في الجنب ، ومرسلة ابن أذينة (8) في المرأة والصبي والأعمى ، وغير
__________________
(1) الكافي 6 : 238 7 ، التهذيب 9 : 74 313 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 9.
(2) الكافي 6 : 237 3 ، الفقيه 3 : 212 983 ، التهذيب 9 : 73 308 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7.
(3) الكافي 6 : 237 1 ، الفقيه 3 : 212 981 ، التهذيب 9 : 73 310 ، الوسائل 24 : 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5.
(4) الكافي 6 : 237 2 ، التهذيب 9 : 73 309 ، الوسائل 24 : 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 6.
(5) الكافي 6 : 238 4 ، الوسائل 24 : 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 10.
(6) الفقيه 3 : 210 969 ، الوسائل 24 : 47 أبواب الذبائح ب 25 ح 1.
(7) الكافي 6 : 234 6 ، الوسائل 24 : 32 أبواب الذبائح ب 17 ح 1.
(8) الكافي 6 : 238 5 ، الفقيه 3 : 212 982 ، التهذيب 9 : 73 311 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 8.




