مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 476

وإرادة الإيمان من الدّين وجعل هذه الصحيحة أخصّ مطلقا من صحيحة محمّد بن قيس وتخصيصها بها غير جيّد ، لعدم دليل على هذه الإرادة ، مع أنّه يوجب تخصيص الأكثر ، وهو غير جائز.

وإن كان المرويّ في العيون : « من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته » (1) ، فمع كونه أخصّ من المدّعى من وجه لاختصاصه بالأشاعرة خاصّة وأعمّ من وجه آخر لشموله للمؤمن إذا قال بهذه المقالة محمول على الكراهة ، لمعارضة ما مرّ.

المسألة الخامسة : لا يشترط في الذابح بعد إسلامه كونه ممّن يعتقد وجوب التسمية عند المعظم ، للأصل ، والإطلاقات ، سيّما إذا علم صدور التسمية منه تبرّكا أو استحبابا.

خلافا للمحكيّ عن المختلف ، فاشترط فيه اعتقاده وجوبها (2) ، واستدلّ له فيما إذا لم تعلم منه التسمية بأنّ مقتضى اشتراط التسمية حصول العلم بها ، ومقتضى الأخبار المعلّلة بأنّه لا يؤمن عليها إلاّ مسلم اعتبار حصول الأمن بتحقّقها ، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها.

وهو حسن لو لا إطلاقات ائتمان المسلم بالاسم وحلّية ما في أسواق المسلمين. إلاّ أن يقال : بأنّ إطلاق الأول لغلبة معتقدي وجوبها بل تبادره ، وكذا الثاني ، والاحتياط في الأخذ عن خصوص يد من علم عدم اعتقاده الوجوب أولى.

المسألة السادسة : لا تشترط فيه الذكورة ، ولا الفحولة ، ولا البلوغ ،

__________________

(1) عيون أخبار الرضا « ع » 1 : 100 16 ، الوسائل 24 : 69 أبواب الذبائح ب 28 ح 9.

(2) المختلف : 680.

الصفحة 377 من 476