مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 476

قصد التسمية والعلم بشرائط الذبح ، فلا يصحّ من الطفل الغير المميّز ولا المجنون كذلك ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ المتبادر من الذبح المحلّل هو الصادر من القاصد.

ويظهر من المحقّق الأردبيلي التردّد في اشتراط التميّز أو لا (1) ، حيث إنّه جعل دليله أولا : اشتراط كونه ذبيحة المسلم ، وغير المميّز ليس مسلما ، وردّه : بأنّ الثابت حرمة ذبيحة الكافر دون اشتراط الإسلام.

وهو كان حسنا لو لا فهم اعتبار القصد عرفا.

المسألة الرابعة : لا يشترط فيه الإيمان على الأقوى الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (2) للأصل المشار إليه غير مرّة ، والآية (3) ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ المرجئ يطلق على مقابل الشيعة ، من الإرجاء ، بمعنى : التأخير لتأخيرهم عليّا 7 عن درجته.

وصحيحة محمّد بن قيس : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله عليه » (4).

والأخبار المحلّلة لذبيحة المرأة إذا كانت مسلمة (5).

وتعضده أيضا الروايات المتكثّرة ، المعلّلة للنهي عن أكل ذبائح أهل الذمّة بأنّها اسم ولا يؤمن عليها إلاّ المسلم ، لظهورها في حصول الأمانة في‌

__________________

(1) مجمع الفائدة 11 : 86.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 225 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 197 ، وصاحب الرياض 2 : 271.

(3) الأنعام : 119.

(4) التهذيب 9 : 71 300 ، الاستبصار 4 : 88 336 ، الوسائل 24 : 66 أبواب الذبائح ب 28 ح 1.

(5) الوسائل 24 : 43 أبواب الذبائح ب 23.

الصفحة 375 من 476