مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 476

قيل (1) بل عن المهذّب وغيره الإجماع عليه (2).

لموثّقتي أبي بصير ، إحداهما : « ذبيحة الناصب لا تحلّ » (3).

والأخرى : « لم تحلّ ذبائح الحرورية » (4).

والحرورية : فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء بالمدّ والقصر قرية.

وروايته الواردة في من يتعمّد شراء اللحم من النصّاب ، وفيها : « ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » الحديث (5).

وأمّا حسنة حمران : « لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي » (6).

وصحيحة الحلبي : عن ذبيحة المرجئ والحروري ، قال : « كل وأقرّ واستقرّ حتى يكون ما يكون » (7).

فلمخالفتهما للإجماع ظاهرا ولا أقلّ من شهرة القدماء لا تصلحان للحجيّة ومعارضة ما مرّ ، مع أنّهما موافقتان للعامّة ، كما تشعر به الصحيحة.

المسألة الثالثة : يشترط فيه أيضا التميّز ، أي كونه بحيث يصحّ منه‌

__________________

(1) في الرياض 2 : 272.

(2) حكاه عنه في الرياض 2 : 272 ، وهو في المهذب 4 : 163.

(3) التهذيب 9 : 71 301 ، الاستبصار 4 : 87 332 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 2.

(4) التهذيب 9 : 71 302 ، الاستبصار 4 : 87 333 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 3.

(5) التهذيب 9 : 71 303 ، الاستبصار 4 : 87 334 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 4.

(6) التهذيب 9 : 72 304 ، الاستبصار 4 : 87 335 ، الوسائل 24 : 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 7.

(7) الكافي 6 : 236 1 ، الفقيه 3 : 210 970 ، التهذيب 9 : 72 305 ، الاستبصار 4 : 88 337 ، الوسائل 24 : 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 8.

الصفحة 374 من 476