مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 476

أقول : وإن اتّسعت دائرة الكلام في أدلّة القولين الأخيرين دلالة وسندا وتماميّة ، إلاّ أنّا لا نطوّل الكلام بذكر جميع وجوه الضعف وعدم التماميّة ، ونقتصر على ما يكفي في ردّهما لعدم الاحتياج إليه.

ونقول : أمّا أدلّة القول الثاني ، فأصل الإباحة إنّما هو مسلّم إذا علم ذكر اسم الله عليه ، وهو لا يعلم إلاّ بسماعه ، اكتفي بفعل المسلم في ذبيحته إجماعا وضرورة ، ولا دليل عليه في غيره ، فإطلاق حلّية ذبيحته مخالف للأصل.

وأمّا الآية الأولى ، فالطعام فيها مفسّر في أحاديث سادتنا الكبراء بالحبوب ، فلا دلالة لها أصلا ، وجعله بعيدا اجتهاد في مقابلة النصّ يجب ردّه ، لأنّهم الراسخون في العلم ولا ينبّئك مثل خبير.

وأمّا الثانية ، فيظهر عدم دلالتها ، بل دلالتها على خلاف مطلوبهم بما ذكرنا في ردّ الأصل.

فلم تبق إلاّ تلك الأخبار ، وهي لو قطع النظر عمّا يمكن في أكثرها من الخدش التامّ والنظر ، بل ظهور ضعف دلالة بعضها جدّا ، نقول : إنّها بإطلاقها مخالفة للكتاب بالتقريب الذي ذكرناه.

بل تدلّ على المخالفة صحيحة شعيب العقرقوفي المتقدّمة ، حيث قال فيها : « قد سمعتم ما قال الله في كتابه » ، وهو إشارة إلى ما ذكرنا.

وموافقة للعامّة ، كما صرّح به علماؤنا الأخيار ، قيل (1) : دلّت عليه رواية الشيباني : عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب فلوى شدقه وقال : « كلها إلى يوم ما » (2).

__________________

(1) في الاستبصار 4 : 87.

(2) التهذيب 9 : 70 299 ، الاستبصار 4 : 87 331 ، الوسائل 24 : 60 أبواب الذبائح ب 27 ح 28 ، والشدق : بالفتح والكسر ، جانب الفم المصباح المنير : 307.

الصفحة 371 من 476