مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 476

وبالأخبار المخصّصة للحرمة بنصارى العرب ، فإنّه لو لا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة ، سيّما ما تضمّنت منها للتعليل : بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو أنّهم من مشركي العرب (1).

وبالأخبار الناهية عن ذبحهم الضحايا (2) ، حيث دلّت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحايا ، فالنهي عنها يكون من جهة أخرى ، ككون الضحايا من متعلّقات العبادة.

ومستند الثالث : الأخبار المستفيضة أيضا :

كحسنة حمران : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : « لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه » إلى أن قال : قلت : المجوسي ، فقال : « نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله » الحديث (3).

وصحيحة حريز : في ذبائح أهل الكتاب : « فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل » (4).

وروايته : عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : « إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم » (5) ، إلى غير ذلك.

__________________

(1) الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 27.

(2) الوسائل 24 : 58 ، 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 20 ، 21 ، 29.

(3) التهذيب 9 : 68 287 ، الاستبصار 4 : 84 319 ، الوسائل 24 : 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 31.

(4) التهذيب 9 : 69 294 ، الاستبصار 4 : 86 326 ، الوسائل 24 : 63 أبواب الذبائح ب 27 ح 38.

(5) التهذيب 9 : 69 295 ، الاستبصار 4 : 86 327 ، الوسائل 24 : 63 أبواب الذبائح ب 27 ح 39.

الصفحة 370 من 476