مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 476

خلافا للمحكيّ عن شاذ (1) ؛ ومستنده غير واضح ، سوى ما في تفسير علي : لمّا هاجر رسول الله 6 وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار ، قال : فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له : خذ ما شئت وكل ما شئت ، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربّما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله سبحانه ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : إن حضر صاحبه أو لم يحضر (2).

ولا يخفى أنّه لا دلالة له على التخصيص ، ومع ذلك لم يسنده إلى رواية.

فروع :

أ : مقتضى الإطلاقات كتابا وسنّة : جواز تناول كلّ مأكول من البيوت المذكورة‌ ، ويظهر من بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله وشاع ، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالبا ولا يؤكل شائعا ؛ لانصراف المطلق إلى ذلك. وهو أحوط لو لم يكن كذلك.

وكيف كان ، لا يختصّ بما مرّ ذكره في الأحاديث المتقدّمة من التمر والمأدوم والبقول والفواكه ؛ لعدم صلاحيّتها للتخصيص.

أمّا رواية زرارة ، فلاحتمال كون قوله : « ما خلا ذلك » إشارة إلى طعام بيوت المذكورين ومنزل الزوج دون التمر والمأدوم ، مع عدم صراحتها في حرمة المستثنى واحتمال المرجوحيّة ؛ لعدم مصرّح بالتحريم.

__________________

(1) انظر المقنع : 125 ، وحكاه في الروضة 7 : 342 عن ابن إدريس.

(2) تفسير القمّي 2 : 109 ، الوسائل 24 : 283 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 8.

الصفحة 37 من 476