مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 476

ورواية يونس بن بهمن : أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا وقد شواها وعمل لي فالوذجة ، فآكله؟ قال : « لا بأس » (1).

ورواية عبد الملك بن عمرو : ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : « لا بأس بها » قلت : فإنّهم يذكرون عليها اسم المسيح!! فقال : « إنّما أرادوا بالمسيح الله » (2) ، وقريبة منها رواية أبي بصير (3).

وصحيحة جميل ومحمّد بن حمران : عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : « كل » فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون!! فقال : « إن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا » قال : « وإذا غاب فكل » (4).

وقد يستدلّ أيضا بصحيحة الأعشى الواردة في ذبيحة اليهودي : « لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها » إلى أن قال : فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فقال له أبو عبد الله 7 : « كان أبي يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها » (5) حيث أضاف الثمن فيها إلى الذبيحة ، فيدلّ على حلّية بيعها ، وإلاّ لم يكن ثمنا.

__________________

(1) التهذيب 9 : 69 296 ، الاستبصار 4 : 86 328 ، الوسائل 24 : 64 أبواب الذبائح ب 27 ح 40.

والفالوذج : تجعل السمن والعسل ثمَّ قسوطه حتى ينضج ، فيأتي كما ترى عن مكارم الأخلاق في مجمع البحرين 2 : 325.

(2) الفقيه 3 : 210 972 ، التهذيب 9 : 68 291 ، الاستبصار 4 : 85 323 ، الوسائل 24 : 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 35.

(3) التهذيب 9 : 69 292 ، الاستبصار 4 : 85 324 ، الوسائل 24 : 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 36.

(4) التهذيب 9 : 68 289 ، الاستبصار 4 : 85 321 ، الوسائل 24 : 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 33.

(5) الكافي 6 : 240 10 ، التهذيب 9 : 64 270 ، الاستبصار 4 : 81 303 ، الوسائل 24 : 48 أبواب الذبائح ب 26 ح 1.

الصفحة 369 من 476