« لا تأكلها » (1).
وصحيحة أبي بصير : « لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي » الحديث (2).
وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمّنة للجمل المحتملة للخبريّة والإنشائيّة وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة.
وحجّة الثاني : أصل الإباحة.
وعموم قوله سبحانه ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (3).
وقوله ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (4).
وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدّمة بعد نهي الإمام 7 كما تقدّم : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها.
وصحيحة محمّد الحلبي : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : « لا بأس به » (5).
ورواية عن إسماعيل بن عيسى : عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ، قال : « نعم » (6).
__________________
(1) التهذيب 3 : 232 603 ، الوسائل 24 : 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 8.
(2) التهذيب 9 : 64 273 ، الاستبصار 4 : 82 306 ، الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 26 ح 11.
(3) المائدة : 5.
(4) الأنعام : 119.
(5) التهذيب 9 : 68 290 ، الاستبصار 4 : 85 322 ، الوسائل 24 : 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 34.
(6) التهذيب 9 : 70 297 ، الاستبصار 4 : 86 329 ، الوسائل 24 : 64 أبواب الذبائح ب 27 ح 41.




