مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 476

الفصل الأول

في الذابح والناحر

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه كالمتولّد منه فلا تحلّ ذبائح أصناف الكفّار ، سواء كان من غير الكتابي كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتدّ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم أو من الكتابي.

بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين (1) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى الأخبار ، كصحيحة زكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في حال الضرورة » (2).

والأخبار المستفيضة المتضمّنة لقولهم : : إنّ الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد ، أو إلاّ المسلم ، أو إلاّ أهلها (3).

والأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين (4) ، فإنّها تدلّ على النهي عن‌

__________________

(1) انظر المقنعة : 579 ، الانتصار : 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، المسالك 2 : 223 ، كفاية الأحكام : 246 ، والرياض 2 : 270.

(2) التهذيب 9 : 70 298 ، الاستبصار 4 : 86 330 ، الوسائل 24 : 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 9.

(3) الوسائل 24 : 48 أبواب الذبائح ب 26.

(4) الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 27.

الصفحة 364 من 476