مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 476

ز : لو كان الصيد ممّا يمتنع بالطيران والمشي السريع كليهما كالدّراج والقبج والحجل فكسر أحدهما جناحه والآخر رجله ، قال الشيخ في المبسوط باشتراكهما فيه (1) ، لأنّ سبب الملك حصل بفعلهما معا ، إذ العلّة في زوال توحّشه وعدم امتناعه إنّما هي مجموع الفعلين من حيث هو مجموع ، وذلك يقتضي الاشتراك.

وقال المحقّق والفاضل والشهيد (2) وجماعة (3) باختصاصه بالأخير ، وهو الأقوى ، لأنّ بفعل الأول لا يزول امتناعه ، وإنّما يتحقّق الإثبات بفعل الثاني ، وفعله إنّما وقع عليه وهو ممتنع بعد ومباح ، فهو كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا فأثر الأول كعدمه.

ولا يفيد أنّه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح كما هو المفروض لأنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّه قبل فعل الثاني كان ممتنعا ، فصدق عليه أنّه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه ، والله العالم.

__________________

(1) المبسوط 6 : 271.

(2) المحقق في الشرائع 3 : 213 ، الفاضل في التحرير 2 : 157 ، الشهيد في الدروس 2 : 401.

(3) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 57 ، والفيض في المفاتيح 3 : 37.

الصفحة 362 من 476