ولرواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة. ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا (1).
ويكفي في ثبوت ملكيّة الغير وجود أثر اليد فيه من قصّ الجناح ، أو وجود طوق في عنقه ، أو شدّ حبل على أحد قوائمه ، ونحو ذلك.
لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكيّة.
ولأصالة عدم تحقّق ملكيّة الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر ، فيبقى الباقي.
وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملّك الجناح في ملكيّة الصائد ، كما تقدّمت ، ومنها : رواية إسحاق بن عمّار : « لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » (2).
ب : لو وقع صيد في آلة ثمَّ انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده ، بل ملكه ونماؤه له ، وكلّ من يجني عليه فهو له ضامن ، للاستصحاب ، والأخبار المتقدّمة المشترطة لتملّكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب.
ج : من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.
وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيّته عنه فالأكثر كما صرّح به بعض من تأخّر (3) على بقاء ملكيّته له أيضا ، لأنّ زوال الملكيّة يحتاج إلى
__________________
(1) الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36.
(2) التهذيب 9 : 15 56 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد ب 37 ح 4.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 232 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 36.




