وصحيحة البزنطي ، وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : « هو له » (1).
ومرسلة ابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » (2).
ورواية ابن الفضيل : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » (3).
ورواية إسماعيل بن جابر ، وفيها : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال » (4).
ورواية السكوني : « الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » (5).
دلّت هذه الأخبار على تملّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها ، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] (6) ، ولا شكّ بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد
__________________
(1) الكافي 6 : 222 1 ، التهذيب 9 : 61 258 ، الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36 ح 1.
(2) الكافي 6 : 222 2 ، وقد رواها في الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد ب 37 ح 1 عن الكافي مسندة عن ابن بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب 9 : 61 259.
(3) الكافي 6 : 222 3 ، التهذيب 9 : 61 260 ، الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36 ح 2.
(4) الكافي 6 : 223 4 ، التهذيب 9 : 61 261 ، الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد ب 37 ح 2.
(5) الكافي 6 : 223 5 ، التهذيب 9 : 61 256 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد ب 37 ح 3.
(6) بدل ما بين المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه.




