مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 476

ومع القطع بميّت وحيّ بالحياة المستقرّة مع إدراك الصائد التذكية ، فيذكّي الحيّ وجوبا في صيد الكلب ، واحتياطا في صيد الآلة ، ويحرم الآخر إجماعا ، لجميع الأخبار المتقدّمة.

وبالحياة الغير المستقرّة ، فذهب الحلّي (1) وجماعة (2) بل كافّة المتأخّرين كما قيل (3) إلى حلّية الجزأين ، لإطلاق أحاديث الاصطياد ، سيّما صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (4).

وعن النهاية (5) والقاضي وابن حمزة (6) حرمة الجزء الميّت ، لإطلاق مرسلة النضر وما تأخّر عنها من الأخبار.

والتحقيق : تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميّت ، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل الحلّية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى ، فتأمّل.

وأمّا الجزء الحيّ ، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرّة ، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرّة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته ، أو كان الجزء الحيّ غير محلّ التذكية ، وإن أدركها مع كون المحلّ ممّا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم معهوديّة حلّية جزأي حيوان واحد‌

__________________

(1) السرائر 3 : 95.

(2) منهم العلاّمة في القواعد 2 : 151 ، والشهيد في الدروس 2 : 399 ، والفيض في المفاتيح 2 : 315.

(3) في الرياض 2 : 266.

(4) في ص : 309.

(5) النهاية : 581.

(6) القاضي في المهذّب 2 : 436 ، وابن حمزة في الوسيلة : 357.

الصفحة 354 من 476