مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 476

أيأكله؟ قال : « نعم يأكل ممّا يلي الرأس ثمَّ يدع الذنب » (1).

وصحيحة محمّد بن قيس : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » (2).

وصحيحة البصري : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » (3).

ورواية عبد الله بن سليمان : « ما أخذت الحبالة فانقطع منه شي‌ء أو مات فهو ميتة » (4).

وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنّ القاطع للجزء إمّا آلة غير محلّلة كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط أو محلّلة ، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط.

وعلى التقديرين : إمّا يقطع بجزأين ميّتين غير متحرّكين ، أو جزأين حيّين بحياة غير مستقرّة ، أو أحدهما ميّت والآخر حيّ بحياة مستقرّة أو غير مستقرّة ، وأمّا الجزءان الحيّان بحياة مستقرّة فهو غير ممكن.

فعلى الأول أي إذا كانت الآلة غير محلّلة : فمع القطع بالميّتين يحرم الجزءان ، والوجه واضح.

__________________

(1) الكافي 6 : 255 4 ، التهذيب 9 : 77 328 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 2.

(2) الكافي 6 : 214 1 ، التهذيب 9 : 37 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1.

(3) الكافي 6 : 214 3 ، التهذيب 9 : 37 155 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2.

(4) الكافي 6 : 214 4 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3.

الصفحة 352 من 476