مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 476

ميّت لا ينتفع به » (1).

ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء « إنّها ميتة » (2).

وصحيحة الوشّاء : يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي (3) » (4).

ومرسلة النضر : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميّت » (5).

ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » (6).

ومرسلة الفضل النوفلي : ربّما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : « إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما » (7).

ورواية إسحاق بن عمّار : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه‌

__________________

(1) الكافي 6 : 254 1 ، الفقيه 3 : 209 967 ، التهذيب 9 : 78 330 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.

(2) الكافي 6 : 255 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

(3) في النسخ زيادة : ميت.

(4) الكافي 6 : 255 3 ، التهذيب 9 : 77 329 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 2.

(5) الكافي 6 : 255 6 ، التهذيب 9 : 77 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.

(6) الكافي 6 : 255 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1.

(7) الكافي 6 : 255 5 ، التهذيب 9 : 77 327 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 4.

الصفحة 351 من 476