مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 476

الأصل ، وهو على ما ذكرنا بعد اجتماع شرائط التذكية مع الحلّية ، فقول النهاية في غاية القوّة والمتانة ، والاحتياط أولى وأحسن.

فرع : لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميّتا بالرميين‌ ، فإن كان الجرح عن كلّ واحد مستقلاّ في سببيّة الموت لو لا الآخر حلّ الصيد ، وكذا إن جعلاه غير ممتنع وأدركا ذكاته ، ويحكم بالشركة بينهما نصفين ، ويحتمل القرعة.

وإن لم يكن كلّ واحد من الجرحين مستقلاّ في إزالة الحياة ، قيل : لم يحلّ ، لاحتمال جعله أحدهما غير ممتنع خارج عن الصيديّة متوقّف حلّه على الذبح ثمَّ قتله الآخر فقتل آلة الصيد غير ممتنع فلا يحلّ ، وبمجرّد الاحتمال تنفى الحلّية (1).

وفيه أولا : أنّ الأصل عدم انتفاء الامتناع قبل وصول الآلة الثانية.

وثانيا : ما عرفت من عدم الخروج عن الصيديّة بمجرّد عدم (2) الامتناع الحاصل من الصيد ، مع أنّه لو صحّ ذلك لما حلّ صيد إلاّ نادرا ، إذ يحتمل في مقتول الكلب الواحد أن يجعله أولا غير ممتنع بجرح أو كسر ثمَّ يقتله ، فكان قتل غير الممتنع ، وفساده ظاهر.

المسألة الخامسة : قد مرّ في كتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحيّ ، وسواء في ذلك إذا كانت الإبانة من آلات الصيد الحيوانيّة والجماديّة أو من غيرهما ، للإجماع ، وإطلاق كثير من النصوص ، وخصوص طائفة منها ، والنصوص في ذلك عموما أو خصوصا كثيرة جدّا :

كرواية الكاهلي : عن قطع أليات الغنم إلى أن قال : « ما قطع منها‌

__________________

(1) مجمع الفائدة 11 : 57.

(2) في النسخ : ذلك الامتناع ، والظاهر ما أثبتناه.

الصفحة 350 من 476