مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 476

الفصل الخامس

في سائر أحكام الصيد وما يتعلّق به

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يشترط في حلّ الصيد اصطياده بآلة مباحة ، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دلّ عليه في العقود والإيقاعات.

المسألة الثانية : الحقّ المشهور : أنّ موضع عضّ الكلب من الصيد نجس يجب غسله‌ ، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط والخلاف (1) ، فقال بطهارة موضع العضّ ، لظاهر قوله سبحانه ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (2) من غير أمر بالغسل.

وفيه : أنّ الإذن في الأكل لا ينافي توقّفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر.

المسألة الثالثة : المشهور كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه كقتل العصفور بالسيف والرمح لمرفوعة محمّد بن يحيى : « لا يرمي الصيد بشي‌ء هو أكبر منه » (3).

__________________

(1) المبسوط 6 : 259 ، الخلاف 2 : 517.

(2) المائدة : 4.

(3) الكافي 6 : 211 12 ، التهذيب 9 : 35 142 ، الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 21 ح 1.

الصفحة 347 من 476