مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 476

والمختلف والكفاية والمفاتيح (1) وجمع أخر من القدماء (2) والمتأخّرين (3).

وتدلّ عليه إطلاقات الكتاب والسنّة الخالية عن المقيّد سوى ما مرّ من أوامر التذكية ، وهي غير مفيدة ، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالإمكان قطعا.

مع أنّه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : « لا بأس » الحديث (4).

وروايته : أرسل الكلب واسمّي عليه فيصيد وما بيدي شي‌ء أذكّيه ، فقال : « دعه حتى يقتله وكله » (5).

ومرسلة الفقيه : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ كل منه » (6) ونحوها في الرضوي (7).

والمخالف في الأول فرقتان :

إحداهما : من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا ، وهو صاحب الكفاية ، حيث قال : وإن بقيت فيه حياة مستقرّة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته ، وفي إثباته إشكال (8). انتهى.

__________________

(1) المختلف : 676 ، الكفاية : 246 ، المفاتيح 2 : 214.

(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 356.

(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 222 ، وصاحب الرياض 2 : 267.

(4) الكافي 6 : 204 8 ، التهذيب 9 : 23 93 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 2.

(5) الكافي 6 : 206 17 ، التهذيب 9 : 25 101 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 8 ح 2.

(6) الفقيه 3 : 205 934 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 8 ح 3.

(7) فقه الرضا « ع » : 296 ، مستدرك الوسائل 16 : 108 أبواب الصيد ب 8 ح 1.

(8) كفاية الأحكام : 246.

الصفحة 335 من 476