في المقدّمة (1) ، ورواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول ، المعلّلة بقوله : « لأنّك لا تدري أخذه معلّم لا « لا » (2) ، وصحيحة محمّد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى ابن عبد الله ، المتقدّمة جميعا في المسألة الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول (3) ، ومرسلة الفقيه المتقدّمة في الشرط السابق (4).
وإلى صحيحة الحذّاء في من يسرح كلبه المعلّم ، وفيها : « وإن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه » (5).
وصحيحة محمّد بن قيس : في صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » (6).
ورواية زرارة : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب » (7).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل إلى أن قال : « فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله » (8).
__________________
(1) في ص : 277 و 278.
(2) تقدّمت في ص : 285.
(3) في ص : 310 و 311.
(4) في ص : 340.
(5) الكافي 6 : 203 4 ، التهذيب 9 : 26 106 ، الوسائل 23 : 342 أبواب الصيد ب 5 ح 1.
(6) الكافي 6 : 211 8 ، الفقيه 3 : 204 929 ، التهذيب 9 : 35 141 ، الوسائل 23 : 368 أبواب الصيد ب 19 ح 1.
(7) الكافي 6 : 211 10 ، التهذيب 9 : 34 139 ، مستطرفات السرائر : 18 5 ، الوسائل 23 : 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5.
(8) الكافي 6 : 211 11 ، التهذيب 9 : 34 140 ، الوسائل 23 : 369 أبواب الصيد ب 20 ح 1.




