مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 476

عدمه ، وهو الأقوى ، لأصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه ، فإنّ في معناه خفاء كما مرّ ، فيقتصر على القدر الثابت ، ولمفهوم قوله 7 في رواية أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة من الفصل الأول من البحث الأول : « إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد ان تسمّي فكل » (1).

وعمومات التسمية إنّما كانت مفيدة لو لم تكن مقيّدة بكونها واقعة على الصيد ، الموجب لإبهام معناه ، المستلزم للاقتصار على القدر المعلوم.

والأولويّة المدّعاة ممنوعة ، لعدم معلوميّة العلّة.

فروع :

أ : ما ذكرنا من اشتراط التسمية والحرمة بدونها إنّما هو إذا كان متذكّرا لوجوبها وتركها عمدا‌ ، أمّا لو اعتقد وجوبها ونسيها ولم يتذكّر قبل إصابة الآلة إلى الصيد فيحلّ الصيد بلا خلاف كما في شرح الإرشاد والمفاتيح (2) وشرحه وغيرها (3) ، لموثّقة البصري المتقدّمة في المسألة الثالثة من الفصل الأول (4) ، ورواية زرارة المتقدّمة في الثانية من الثاني (5) ، المعتضدتين بما ذكر وبثبوت الحكم في الذبيحة كما يأتي فهاهنا أولى ، وبهما تقيّد إطلاقات النهي عمّا لم يسمّ عليه في الكتاب والسنّة.

ب : لو نسيها حال الإرسال وتذكّر قبل الإصابة‌ ، فعلى القول باتّساع‌

__________________

(1) مرّت في ص : 293.

(2) مجمع الفائدة 11 : 19 ، المفاتيح 2 : 210.

(3) كالرياض 2 : 264.

(4) في ص : 294.

(5) في ص : 323.

الصفحة 324 من 476